المادة 29 : كل المواطنين سواسية أمام القانون و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو رأي شرط أو ظرف أخر، شخصي أو اجتماعي .
المادة 32 : الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مضمونة، و تكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين و الجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، و عدم انتهاك حرمته .
المادة 33 : الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان و عن الحريات الفردية و الجماعية، مضمون .
المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة .
المادة 36 : لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرمة حرية الرأي .
المادة 38 : حرية الابتكار الفكري و الفني و العلمي مضمونة للمواطن، حقوق المؤلف يحميها القانون .
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي .
المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، و حرمة شرفه،
و يحميهما القانون .
سرية المراسلات و الاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة .
المادة 40 : تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، و في إطار احترامه، و لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة.
المادة 41 : حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع، مضمونة للمواطن .
المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به و مضمون . و لا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، و القيم
و المكونات الأساسية للهوية الوطنية، و الوحدة الوطنية، و أمن التراب الوطني و سلامته، و استقلال البلاد، و سيادة الشعب،
و كذا الطابع الديمقراطي و الجمهوري للدولة .
و في ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي .
و لا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة .
يحضر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية .
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما .
تحدد التزامات و واجبات أخرى بموجب قانون .
المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، و أن يتنقل عبر التراب الوطني .
حق الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه مضمون له .
المادة 45 : كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون .
المادة 46 : لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم .
المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، و لا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان و أربعين (48) ساعة .
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته .
و لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء و وفقا للشروط المحددة بالقانون .
و لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك. على أن يعلم بهذه الإمكانية .
المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب .
المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام و الوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون .