السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله إخوتنا أخواتنا في الله

سررنا بوجودكم بين جنبات منتديات جميعة العلماء المسلمين الجزائريين - شعبة بلدية التلاغمة -
تفضل أخي / تفضلي اختي بالدخول أوالتسجيل حتى نفيد ونستفيد معا ولا تحرمونا من رفقتكم الطيبة في الله
صلوا على الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم -
مدير المنتدى أ.عبد الحفيظ بولزرق
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حياكم الله إخوتنا أخواتنا في الله

سررنا بوجودكم بين جنبات منتديات جميعة العلماء المسلمين الجزائريين - شعبة بلدية التلاغمة -
تفضل أخي / تفضلي اختي بالدخول أوالتسجيل حتى نفيد ونستفيد معا ولا تحرمونا من رفقتكم الطيبة في الله
صلوا على الحبيب المصطفى - صلى الله عليه وسلم -
مدير المنتدى أ.عبد الحفيظ بولزرق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى كل الأنشطة الجمعوية للشعبة و التبادلات العلمية و العلم المنير
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعديل الدستور أهدافه و أسبابه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ياسين
المستشار القانوني
المستشار القانوني
ياسين


ذكر عدد الرسائل : 35
العمر : 43
العمل/الترفيه : محامي
المزاج : ؟
البلد : : الجزائر
البلدية أو الولاية : التلاغمة -ولاية ميلة-
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/11/2008

تعديل الدستور أهدافه و أسبابه Empty
مُساهمةموضوع: تعديل الدستور أهدافه و أسبابه   تعديل الدستور أهدافه و أسبابه I_icon_minitimeالأحد نوفمبر 16, 2008 11:15 pm

بادر رئيس الجمهورية بتعديل الدستور طبقا لنص المادة 174 منه.


مقاطع من الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية يوم 29 أكتوبر 2008 بمناسبة افتتاح السنة القضائية:

" كنت قد أعربت منذ 1999 و 2004 ... عن رغبتي في تعديل الدستور، عندما تكون الظروف مواتية لذلك…."

" ... على ضوء التجربة المعيشة منذ سنوات، و معاينة تداخل السلطات في ممارستها لمهامها من حين إلى آخر، فقد برزت ضرورة إدخال تصحيحات مستعجلة على بعض أحكام الدستور، لضمان المزيد من التحكم في تسيير شؤون الدولة".

" ...ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة، ليست بذلك العمق و لا بذلك الحجم و لا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها، التي تتطلب اللجوء إلى الشعب فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور، و إذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء إلى حين، فإن هذا لا يعني التخلي عنها".

" إن من مقاصد مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على البرلمان، بعد إدلاء المجلس الدستوري برأيه المعلل بشأنه، طبقا لأحكام المادة 176، هو إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار و الفاعلية و الاستمرارية، و هو يرتكز على المحاور التالية: أولا – حماية رموز الثورة المجيدة التي أصبحت رموزا ثابتة للجمهورية……..و هذا بإعطائها المركز الدستوري الذي يليق بمكانتها ... ثانيا – إعادة تنظيم و تدقيق و توضيح الصلاحيات و العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية ...سلطة تنفيذية قوية موحدة و منسجمة، بإمكانها تحمل المسؤوليات...ثالثا – تمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره، و أن يجدد الثقة فيه بكل سيادة...فإن التداول الحقيقي على السلطة ينبثق عن الاختيار الحر، الذي يقرره الشعب بنفسه، عندما تتم استشارته بكل ديمقراطية و شفافية في انتخابات حرة تعددية..."

" …حرصنا على أن يتضمن مشروع التعديل الدستوري إضافة مادة جديدة تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، و توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات".

" إن ما نبتغيه من التعديل الدستوري، هو إضفاء المزيد من الانسجام على نظامنا السياسي، بإرساء قواعد واضحة المعالم، و ضبط المسؤوليات أكثر فأكثر، و وضع حد للتداخل في الصلاحيات، و إنهاء الخلط في المفاهيم ..."

أحكام متعلقة بالتعديل الدستوري:

المادة 174: لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، و بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.

يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

المادة 175: يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.

و لا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.

المادة 176: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، و حقوق الإنسان و المواطن و حرياتهما، و لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية، و علل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

المادة 177: يمكن ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.

و يصدره في حالة الموافقة عليه.

المادة 178: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:

1- الطابع الجمهوري للدولة،

2- النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،

3- الإسلام باعتباره دين الدولة،

4- العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية،

5- الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن،

6- سلامة التراب الوطني و وحدته.












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعديل الدستور أهدافه و أسبابه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: باحة الاستشارات :: منتدى الاستشارات القانونية-
انتقل الى: